للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- قال: قلت أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فإنه تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} ، إلى قوله: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} وقال في المرأة وزوجها {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} أنشدكم الله أفحكم الرجال في دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات البين أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم.

- قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم.

- قال: أخرجت من هذه؟ .

- قالوا: نعم.

- وأما قولكم: إنه قتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها إن قلتم نعم فقد كفرتم وإن زعمتم إنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام إن الله تبارك وتعالى يقول: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} وأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم أخرجت من هذه؟ .

- قالوا: اللهم نعم.

<<  <   >  >>