وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦ / ٢١٩ - ٢٢٠ رقم ٨٧١) . والإمام أحمد في "المسند" (١ / ٣٧٩ و ٤٢٦) و (٥ / ٢١١) . والبخاري في "صحيحه" (٥ / ٧٣ رقم ٢٤١٦ و ٢٤١٧) في الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (٥ / ٢٧٩ رقم ٢٦٦٦ و ٢٦٦٧) في الشهادات، باب سؤال الحاكم المدّعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين. ومسلم في "صحيحه" (١ / ١٢٢ - ١٢٣ رقم ٢٢٠) في الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. وأبو داود في "سننه" (٣ / ٥٦٥ رقم ٣٢٤٣) في الأيمان والنذور، باب التغليظ في الأيمان الفاجرة. والترمذي في "سننه" (٤ / ٤٨٧ - ٤٨٨ رقم ١٢٨٧) في البيوع، باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، و (٨ / ٣٤٥ - ٣٤٦ رقم ٤٠٨٢) في تفسير سورة آل عمران من كتاب التفسير. وابن ماجه في "سننه" (٢ / ٧٧٨ رقم ٢٣٢٢ و ٢٣٢٣) في الأحكام، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وباب مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ ليقتطع بها مالاً. وأبو يعلى في "مسنده" (٩ / ١٢٥ رقم ٥١٩٧) . ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه" (٧ / ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٥٠٦٣ / الإحسان بتحقيق الحوت) . وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٦ / ٥٢٩ رقم ٧٢٧٩) . وابن منده في "كتاب الإيمان" (٢ / ٦٠٣ - ٦٠٤ رقم ٥٦٦) .