وأخرجه أبو عوانة (١ / ٣٩) . وابن منده برقم (٥٦٢) . والبيهقي (١٠ / ١٧٨) . ثلاثتهم من طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش، به بذكر حديث ابن مسعود فقط. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٧ / ٢٦٩ - ٢٧٠ رقم ٥٠٦١ / الإحسان بتحقيق الحوت) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن سليمان الأعمش، به نحوه. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (٢ / ٦٠٤ رقم ٥٦٧ و ٥٦٨) من طريق عَبْثَر بن القاسم وحفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، به نحوه، إلا أنه لم يذكر حديث الأشعث في رواية حفص بن غياث. وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص١٠٥ - ١٠٦) ت من طريق صالح بن عمر، عن الأعمش، به نحوه. ب- طريق منصور بن المعتمر، عن شقيق. أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥ / ١٤٥ و ٢٨٠ رقم ٢٥١٥ و ٢٥١٦ و ٢٦٦٩ و ٢٦٧٠) في الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. ومسلم في الموضع السابق من "صحيحه" رقم (٢٢١) . وابن جرير في "تفسيره" (٦ / ٥٣٢ رقم ٧٢٨٢) . وابن منده في "الإيمان" (٢ / ٦٠٦ رقم ٥٧١) . والبيهقي في "سننه" (١٠ / ٢٥٣) . جميعهم من طريق جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وائل شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله - رضي الله عنه -: من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر =