للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه النسائي في "التفسير" (١ / ٢١٠ - ٢١١ و ٢٩٩ رقم ٣٢ و ٨٢) من طريق يحيى بن زكريا، عن الأعمش، به نحوه.
وأخرجه أبو عوانة (١ / ٣٩) .
وابن منده برقم (٥٦٢) .
والبيهقي (١٠ / ١٧٨) .
ثلاثتهم من طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش، به بذكر حديث ابن مسعود فقط.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٧ / ٢٦٩ - ٢٧٠ رقم ٥٠٦١ / الإحسان بتحقيق الحوت) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن سليمان الأعمش، به نحوه.
وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (٢ / ٦٠٤ رقم ٥٦٧ و ٥٦٨) من طريق عَبْثَر بن القاسم وحفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، به نحوه، إلا أنه لم يذكر حديث الأشعث في رواية حفص بن غياث.
وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص١٠٥ - ١٠٦) ت من طريق صالح بن عمر، عن الأعمش، به نحوه.
ب- طريق منصور بن المعتمر، عن شقيق.
أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥ / ١٤٥ و ٢٨٠ رقم ٢٥١٥ و ٢٥١٦ و ٢٦٦٩ و ٢٦٧٠) في الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.
ومسلم في الموضع السابق من "صحيحه" رقم (٢٢١) .
وابن جرير في "تفسيره" (٦ / ٥٣٢ رقم ٧٢٨٢) .
وابن منده في "الإيمان" (٢ / ٦٠٦ رقم ٥٧١) .
والبيهقي في "سننه" (١٠ / ٢٥٣) .
جميعهم من طريق جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وائل شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله - رضي الله عنه -: من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر =