للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= جميعهم من طريق وكيع، عن الأعمش، به نحوه.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٨ / ٢١٢ - ٢١٣ رقم ٤٥٤٩ و ٤٥٥٠) في التفسير، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وإيمانهم ثمنًا قليلا … } ، و (١١ / ٥٥٨ رقم ٦٦٧٦ و ٦٦٧٧) في الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون … } .
والطبراني برقم (٦٤٠) .
وابن منده برقم (٥٦٣) .
والبيهقي في "سننه" (١٠ / ٢٥٣) في الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
جميعهم من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، به نحوه، إلا أن الطبراني لم يذكر حديث ابن مسعود.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (١٣ / ١٧٧ - ١٧٨ رقم ٧١٨٣ و ٧١٨٤) في الأحكام، باب الحكم في البئر وغيرها.
وابن منده في الموضع السابق برقم (٥٦٥) .
والواحدي في "أسباب النزول" (ص١٠٦) .
ثلاثتهم من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، به نحوه، إلا أن ابن منده لم يذكر حديث ابن مسعود.
وأخرجه البخاري أيضًا (٥ / ٣٣ رقم ٢٣٥٦ و ٢٣٥٧) في المساقاة، باب الخصومة في البئر.
وابن منده برقم (٥٦٩) .
كلاهما من طريق أبي حمزة السكّري، عن الأعمش، به نحوه.
وأخرجه البخاري أيضًا (٥ / ٢٨٤ رقم ٢٦٧٣) في الشهادات، باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، به بذكر حديث ابن مسعود فقط. =