للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: لا يُدْخَل (١).

٦١٤ - وعن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يَدَعُ أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة.

٦١٥ - وعن عبد اللَّه المَزنِيّ: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلوا قبل صلاة المغرب -قال في الثالثة-: لمن شاء"؛ كراهية أن يتخذها الناس سُنَّة.

٦١٦ - وعن مَرثد بن عبد اللَّه اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجُهَنِيَّ فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم، يركع ركعتين قبل المغرب، فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشُّغل.

* * *


(١) خ (١/ ٣٦٤)، (١٩) كتاب التهجد، (٣٤) باب: الركعتين قبل الظهر، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (١١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>