للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت (القائل ابن حجر): لا يُقبل الطعنُ في أحدٍ منهم إلا بقادح واضح، لأن أسباب الجرح مختلفة، ومدارُها على خمسة أشياء: البدعة، أو المخالفة، أو الغلط، أو جهالةُ الحال، أو دعوى الانقطاع في السَّند بأن يُدَّعى في الراوي أنه كان يُدَلِّس أو يُرسل"، ثم بَيَّن الحافظ ابن حجر هذه الأسباب فيما يتَّصِلُ بصحيح البخاري ودافع عنه.

وقد قيل مثلُ ذلك عن "صحيح مسلم" أيضًا، لأنَّهما اشترطا الصِّحة فيه، فإنه لا فرق بَيْن أن يقولَ المُحَدِّثُ: هذا حديث صحيح، وبَيْنَ أن يقولَ عن فلان: هذا ثِقة (١).

ونستخلِصُ مما تقدم، ومما عرفناه بالاستقراء ما يأتي:

١ - أن كُلَّ مَنْ روى عنه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، واحتجَّا به في الحلال والحرام والأصول، فهو ثقة عندهما.

٢ - أنهما انتقيا مِن رواية بعض المتكلَّم فيهم أحاديثَ يعلمانِ أنهم قد حَفِظوها، وهي غالبًا في غير الحلال والحرام، كالتفسيرِ والمغازي والأدب والرِّقاق والفضائلَ.

٣ - أنهما لم يلتزما الشروطَ المعتبرةَ في الثقةِ فيما خرجاه من الأحاديث في المتابعات والشواهِدِ.

٤ - أنَّهما لم يلتزما ذلك في التعاليق.

ويتعينُ اعتبارُ هذه الأمورِ عندَ الحكم على كُل راو ممن أخرج له الشيخان في "صحيحيهما" أو أحدهما، وبه أخذنا في "تحرير أحكام التقريب".


(١) نقله الإمام الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ١٤٩ عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "الإمام".

<<  <  ج: ص:  >  >>