للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٢- أيْنَ يَضَعُ الْمَخْنُوقُ يَدَهُ.

يضرب عند انقطاع الحيلة، وذلك أن المخنوق يَحْتَاط في أمره غاية الاحتياطِ، للندامة التي تصيبه بعد الخنق.

<<  <  ج: ص:  >  >>