للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه الرخصة في علم الثوب والعمامة والمنديل، وجواز الصلاة فيه، وإن عظم وبلغ أربع أصابع، وهو غاية الرخصة.

وفيه الرخصة في المنسوج بالحرير وغيره، وفي الخز، وهو الذي [سداه من الحرير، ولحمته صوف، فإن اللحمة أكثر من السدى، ولا يجوز] (١) عكسه، وهو ما سداه صوف أو كتان، ولحمته حرير.

* * *


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>