يكن مخالفًا للشريعة، فقد كان الشيخ أبو السعود يساق إليه الثوب الناعم فيلبسه، فيظن بعض الناس الإنكار عليه، فيقول: لا ألقى إلا أحد رجلين: رجل طالبنا بظاهر حكم الشرع، فنقول له: هل ترى أن ثوبنا يكرهه الشرع أو يحرمه؟ فيقول: لا. ورجل يطالبنا بحقائق القوم من أرباب العزيمة فنقول له: هل ترى لنا فيما لبسنا اختيارًا، وترى عندنا فيه شهوة؟ فيقول: لا.
[٤٠٥٥](حدثنا) عبد اللَّه بن محمد بن علي (ابن نفيل) النفيلي، قال المصنف: ما رأيت أحفظ منه، وما حدثني إلا من حفظه. (ثنا زهير) بن معاوية الكوفي (ثنا خصيف) بضم الخاء المعجمة، وفتح الصاد المهملة، مصغر، ابن عبد الرحمن الجزري، مولى بني أمية، صدوق، لكنه سيئ الحفظ.
(عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: إنما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن) لبس (الثوب المصمت) بضم الميم الأولى، وفتح الثانية المخففة، بينهما مهملة، وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره (من الحرير) الخالص.
(فأما المعلم) من الطراز والسجاف (من الحرير) الذي لا يجاوز أربع أصابع (وسدى) بفتح السين والدال بوزن الحصا، ويروى بكسر السين (من الثوب) ويقال: ستى. بمثناة فوق بدل الدال، لغتان بمعنًى واحد، وهو خلاف اللحمة، وهو ما مد طولًا [في النسج](١)(فلا بأس) به،