للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سابغًا يغطي ظهور قدميها" (١) وسيأتي له مزيد في الحديث بعده إن شاء اللَّه تعالى (لا تزيد عليه) أي: الزيادة على الذراع حرام؛ لقوله: "فما زاد على الكعبين فهو في النار" (٢).

[٤١١٨] (حدثنا إبراهيم (٣) بن موسى) الرازي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق (عن عبيد اللَّه) بن عمر بن حفص (عن نافع، عن سليمان بن يسار) مولى ميمونة (عن أم سلمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحديث) المذكور.

(قال) المصنف و (رواه ابن إسحاق، وأيوب بن موسى، عن نافع، عن صفية) بنت شيبة.

[٤١١٩] و (حدثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن سفيان) بن سعيد الثوري (أنا زيد) بن الحواري البصري كنيته أبو الحواري (العمَّي) بفتح العين المهملة، وتشديد الميم، قاضي هراة، قيل له: العمي؛ لأنه كان كلما سئل عن شيء قال: حتى أسأل عنه عمي، ولا يحتج بحديثه. (عن أبي (٤) الصديق) بكسر الصاد، والدال المشددة، اسمه بكر بن عمرو الناجي (عن ابن عمر) رضي اللَّه عنهما (قال: رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) سبق برقم (٦٤٠).
(٢) رواه البخاري (٥٧٨٧) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"، وسبق برقم (٤٠٩٣) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ: "ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار".
(٣) فوقها في (ح، ل): (ع).
(٤) فوقها في (ح، ل): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>