للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القدمين في الصلاة، ولا يجب عليها ستر ظهورهما فيها (١). فدل ذلك على أنهما ليستا عنده بعورة، وأما مالك فإنه لا يجيز لها إبداء ظهور قدميها [في الصلاة ولا في غيرها، ولكنه يقول مع ذلك: إن انكشف قدماها أو شعرها أو ظهور قدميها] (٢) أعادت، ما دامت في الوقت (٣). فيشبه أن يكونا عنده عورة، ولكن لا تجب الإعادة من انكشافهما. وعند الشافعي: تعيد أبدًا في الوقت أو بعده (٤).

(قال: فذراعًا) ولفظ النسائي: "ترخينه ذراعًا" (٥). والظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد. قال أهل اللغة: الذراع اليدان من كل حيوان، لكنها من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع، وذراع القياس قريب منه، فإنه ست قبضات معتدلات، وتسمى ذراع العامة. ومعنى الحديث كما قال بعض العلماء أنه يجوز للنساء إطالة أذيالهن من القمص والأزر بحيث يسبلن قدر ذراع من أذيالهن إلى الأرض؛ لتكون أقدامهن مستورة. يعني: ظهور أقدامهن؛ للحديث الذي ذكره المصنف، وتقدم في الصلاة عن أم سلمة أنها سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع


(١) انظر: "مختصر الطحاوي" (ص ٢٨)، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٠٧ (م ٢٦٥)، "المحيط البرهاني" ١/ ٢٧٩.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٣) "المدونة" ١/ ١٨٦.
(٤) "الأم" ٢/ ٢٠١، وانظر: "الحاوي" ٢/ ١٦٩.
(٥) "المجتبى" ٨/ ٢٠٩ من حديث ابن عمر بهذا اللفظ، ومن حديث أم سلمة بلفظ: "ترخي ذراعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>