للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغسل والتيمم (فابدؤوا بأيامنكم) لفظ ابن ماجه: "بميامنكم" (١) فيه الأمر بابتداء اليمين في الوضوء أمر ندب؛ لأن اللَّه تعالى أطلق غسلهما فلم يجب فيه ترتيب، ولأنهما كالعضو الواحد؛ بدليل أن ظهور إحدى الرجلين من الخف كظهورهما، والحديث في ابتداء اليمين محمول على ما لا يستحب الإتيان به دفعة واحدة، وهو اليدان والرجلان، وفي غيرهما بالنسبة إلى العاجز كمقطوع اليد.

* * *


(١) "سنن ابن ماجه" (٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>