الصحيحين (١)، والتنعل لبس النعل وهي الحذاء، والأقرب أن المراد به الابتداء باليمين من الرجلين، وإذا نزع يبتدئ بنزع الشمال.
(قال مسلم) بن إبراهيم (و) في (سواكه) بالجر، والتيمن في السواك يحتمل الأمرين المتقدمين، فيؤخذ منه استحباب الابتداء في السواك بالجانب الأيمن من فمه إلى الوسط واستحباب أخذ السواك باليد اليمنى وهو الأرجح؛ لأنه عبادة، وقيل: إن كان لإزالة القلح وتغير رائحة الفم فيكون باليد اليسرى (ولم يذكر: ) في هذِه الرواية (في شأنه كله) واعلم أن هذا الحديث ليس على عمومه؛ بل المراد به ما كان من باب التكريم كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والخروج من الخلاء وتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق الرأس ونحو ذلك، بخلاف المستقذر وما ليس في معناه كالخروج من المسجد والمنزل والامتخاط والاستنجاء، وكذا ما استثني من الطهارات كغسل الكفين معًا في أول الوضوء ومسح الأذنين.
(قال) المصنف (ورواه معاذ) بن معاذ العنبري (عن شعبة، ولم يذكر: سواكه). في روايته.
[٤١٤١](حدثنا) عبد اللَّه بن محمد (النفيلي، ثنا زهير، ثنا الأعمش، عن أبي صالح) باذام مولى أم هانئ.
(عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: قال رسول اللَّه: إذا لبستم) يدخل فيه الثوب والنعل والخف واللباس وما في معنى ذلك (وإذا توضأتم) وفي معناه:
(١) "صحيح البخاري" (١٦٨)، لم أقف على هذا اللفظ في "صحيح مسلم"، وإنما وجدته بلفظ: "انتعاله إذا انتعل" وبلفظ: "نعليه" برقم (٢٦٨).