للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخطي الإمام بما إذَا لم يجَد طَريقًا إلى المنبر والمحْراب إلا بالتخطي (١)، واستثنى في "الروضة" مَن رَأى فرجة لا يصلها بغير تخطى (٢) (٣).

(ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ الله تعالى لَهُ) أي: مَا رَزقهُ الله تعالى له (٤) مِنَ النوافل أي: قَبل خرُوج الإمَام، أمَّا بعد خروجه فلا يزيد عَلى تحية المَسْجد.

(ثُمَّ أَنْصَتَ) أي: سَكت إذا شرع الإمام في الخُطبَة عن القراءة والذكر وغَيرهما، والجَديد عندَ الشَافعي أن الإنصَات سُنة (٥)، والقَديمُ ونصٌّ الشافعي في "الإملاء" (٦) مِنَ الجديد وبه جَزم بَعضهم: أنهُ يَحْرُمُ الكلام ويجب الإنصَات للخُطبَة وَيجوز للدَاخِل في الخُطبة أن يتكلم مَا لم يَأخُذ لنفسه مَكانًا والقولان فيما بعد قعوده (٧).

قال (٨) الرافعي (٩) والنووي (١٠): قَالا وَيجوز الكلام قَبل الخطبة وبعد الفراغ وبَيْن الخُطبتَين انتهى، ويَدُل عَلى هذا قوله (إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ


(١) "المجموع "شرح المُهَذب" ٤/ ٥٤٦.
(٢) في (س، د، م): تخطٍ.
(٣) "روضة الطالبين" ٢/ ٤٦.
(٤) ليست في (د، س، م، ل).
(٥) "الشرح الكبير" ٤/ ٥٨٧.
(٦) في (ص، ل): "الأم" لا. والمثبت من (د، س، م).
(٧) "المجموع شرح المُهَذب" ٤/ ٥٢٣.
(٨) في (د، م): قاله.
(٩) "الشرح الكبير" ٤/ ٥٨٩ - ٥٩٠.
(١٠) "المجموع شرح المُهَذب" ٤/ ٥٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>