للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجري (١).

(فإني) لفظ مالك في "الموطأ" (٢) والشافعي في "الرسالة": فإن زوجي (٣) (لم يتركني في مسكن يملكه ولا) ترك لي (نفقة. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم) فيه دلالة على أن المتوفى عنها زوجها تستحق السكنى، وأنها لا تعتد إلا في بيت يستحق زوجها منفعته بملك أو إجارة أو نحو ذلك. وقلت: ويظهر أن المسكن لو كان للزوجة اعتدت فيه وتستحق في مال زوجها أجرته.

(قالت: فخرجت) زاد ابن ماجه: قريرة العين لما قضى الله لي على لسان رسول الله (٤) (حتى إذا كنت في الحجرة) بضم الجيم هو البيت جمعه حجرات (أو في المسجد) شك من الراوي.

وفي "الموطأ": حتى إذا كنت في الحجرة من غير شك (دعاني) وفي "الموطأ": ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥) (أو أمر بي) بفتح الهمزة والميم والراء، وكسر باء الجر الداخلة على ياء المتكلم، وللنسائي وابن ماجه: دعاني. من غير شك (فدعيت) بضم الدال وكسر العين (له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرتها) له (من شأن زوجي، قالت: فقال لي: امكثي في بيتك) قال ابن الأثير: يحتمل ما لم


(١) "سنن النسائي" ٦/ ١٩٩.
(٢) "الموطأ" (٨٧).
(٣) "الرسالة" للشافعي ١/ ٤٣٨.
(٤) "سنن ابن ماجه" (٢٠٣١).
(٥) "الموطأ" ٢/ ٥٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>