للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخرجي منه إن كان لغيرك؛ لأنها قد وصفت أن المنزل ليس لزوجها، انتهى.

ولفظ النسائي: "امكثي في أهلك" (١). وفي رواية له أخرى: "اعتدي حيث بلغك الخبر" (٢) (حتى يبلغ الكتاب أجله) قال ابن الأثير: يريد مدة العدة التي فرضها الله تعالى وقدرها، وهي أربعة أشهر وعشرًا، لم يُرِد بالكتاب كتاب الله العزيز، إنما أراد ما كتبه الله أي: ما فرضه الله على النساء من العدة (٣)، وفي أمره لها - صلى الله عليه وسلم - أنها تمكث في البيت التي بلغها فيه الخبر بعد إذنه لها في الانتقال دليل على جواز وقوع النسخ قبل الفعل، وقيل: إنه كان حرامًا على أمر تبين بعد ذلك عنده خلافه فحكم به، والجمهور على نسخ وجوب الحكم قبل التمكن من الفعل (٤).

قال في "التقريب": وهو قول جميع أهل الحق (٥). ونقل ابن السمعاني عن الصيرفي وأكثر الحنفية: المنع (٦).

(قالت) قريعة (فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا) العدة التي فرضها الله تعالى (قالت: فلما كان زمن) خلافة (عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته) بذلك (فاتبعه) بتشديد المثناة فوق، مع وصل الهمزة،


(١) "سنن النسائي" ٦/ ٢٠٠.
(٢) السابق ٦/ ١٩٩.
(٣) "شرح مسند الشافعي" لابن الأثير ٥/ ٨٧.
(٤) انظر "البحر المحيط" للزركشي ٥/ ٢٢٦، ٥/ ٢٣٤.
(٥) انظر: "البحر المحيط" ٥/ ٢٢٦.
(٦) "قواطع الأدلة" ٣/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>