للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سيرين (عن أم عطية) نسيبة بنت الحارث (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث) المذكور (وليس) هذا الحديث (في تمام حديثهما) فإن مالكًا (المسمعي قال) في روايته (قال يزيد) بن هارون (لا أعلمه إلا قال فيه: ولا تختضب) كما تقدم (وزاد فيه هارون) بن عبد الله (ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب) كما تقدم.

[٢٣٠٤] (ثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن أبي بكير) (١) قاضي كرمان (ثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثني بديل) بضم الموحدة مصغر ابن ميسرة العقيلي، أخرج له مسلم (عن الحسن بن مسلم) بن يناق أخرج له الشيخان (عن صفية بنت شيبة) الحاجب العبدرية، مختلف في صحبتها، قيل: أحاديثها مرسلة (٢) (عن أم سلمة) هند (زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المتوفى عنها) أي يجب من توفي عنها (زوجها لا تلبس) بفتح الموحدة (المعصفر من الثياب) وهو المصبوغ بالعصفر؛ لأنه يقصد به الزينة، وفي معناه كل ما صبغ للزينة كالأصفر والأزرق والأخضر الصافيين (ولا) الثياب (الممشَّقة) بتشديد الشين المعجمة يعني: المصبوغة بالمشق، بكسر الميم وسكون الشين، وهو المغرة بفتح الميم وسكون الغين المعجمة، وقد تحرك وهو الطين الأحمر، ومنه حديث جابر: كنا نلبس الممشق في الإحرام (٣). وفي


(١) في الأصل: كثير. والمثبت هو الصواب.
(٢) انظر "التهذيب" ٣٥/ ٢١١.
(٣) لم أقف عليه من حديث جابر مسندًا، ورواه مالك من حديث عمر، أنه رأى على طلحة. . . الحديث بنحوه. انظر "الموطأ" ١/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>