للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث تنبيه على أن المراد بالنهي عن المصبوغ هو ما قصد به الزينة دون غيره مما لم يقصد به التزين والتحسين، ولو أراد مطلق الصبغ لم يكن للقيد بهذين الفرعين فائدة.

وفهم من الحديث أن ما لم يصبغ وكان في خلقته أسود أو أحمر أو غيره من الألوان الخلقية المختلفة من قطن وصوف وكتان لا يحرم عليها لبسه وإن كان نفيس الثمن أو رقيقًا؛ لأن حسنه من أصل الخلقة فلا يلزم لغيره، كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير لونها وتشوه نفسه (ولا) تلبس (الحلي) بضم الحاء وكسر اللام مع تشديد الياء، وهذِه قراءة الجمهور وقرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء للإتباع (١)، والحلي جمع حَلْي بفتح الحاء وسكون اللام ونظيره في الصحيح فلوس جمع فلس، والمعنى أنه يحرم على المرأة أن تتحلى بالذهب والفضة كالخلخال والسوار والقرط والخاتم، وكذا باللؤلؤ، والتختم بالعقيق ونحوه مما يتحلى به؛ لأنه يزيد في الحسن ويدعو إلى المباشرة (ولا تختضب) بالحناء ونحوه، وفي معناه تحمير خديها ووجهها بالكلكون على وزن عصفور وتبيض وجهها بالاسفيداج (ولا تكتحل) بالإثمد من غير ضرورة؛ لأن الكحل من أبلغ الزينة يدعو إليها ويحرك الشهوة، فهي كالطيب وأبلغ منه.

[٢٣٠٥] (ثنا أحمد بن صالح) أبو جعفر الطبري شيخ البخاري، كتب عن ابن وهب خمسين ألف حديث (٢) (عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني


(١) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص ٢٩٤.
(٢) انظر "التهذيب" ١/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>