للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن القسط والأظفار رائحتهما في بخورهما.

(قال يعقوب) بن إبراهيم الدورقي (مكان عصب إلا) ثوبًا مصبوغًا (مغسولًا) يعني: فإنه يجوز؛ لأن بالغسل يذهب رونق صبغه ولا يتزين به غالبًا، كما يجوز لبس ثوب العصب وهو الذي صبغ غزله قبل نسجه، فإنه صار كالذي صبغ لغير التحسين، وحمل الشافعي في القديم العصب المستثنى على الغليظ (١).

(وزاد يعقوب) أيضًا (ولا تختضب) بحناء وزعفران وكتم ونحو ذلك، يعني: في الوجه واليدين؛ لأنهما محل الخضاب عادة، ولم يفرقوا في الخضاب بين الحاجة وغيرها، وقياس ما ذكر في الاكتحال استثناؤه، وبه صرح الماوردي (٢).

[٢٣٠٣] (ثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البزاز الحمَّال، شيخ مسلم.

(ومالك بن عبد الواحد) أبو غسان (المسمعي) بكسر الميم الأولى وفتح الثانية نسبةً إلى مَسمِع بفتح الميم الأولى وسكون السين وكسر الميم الثانية، فإذا نسبت عكست فكسرت الميم الأولى وفتحت الثانية، وهذِه نسبة إلى المسامعة محلة بالبصرة نزلها المسمعون فنسبت إليهم، والمسمعي في قيس ثعلبة ينسب إلى مسمع بن شهاب، كذا ذكره الكلبي ومالك أيضًا شيخ مسلم.

(قالا: ثنا يزيد بن هارون، عن هشام) بن حسان (عن حفصة) بنت


(١) انظر "المجموع" ١٨/ ١٨٧.
(٢) "الحاوي الكبير" ١١/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>