للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"التسهيل": ويحفظ، فقال (١) في فعول: ولا يقاس عليه؛ لأنه نادر و (٢) من النادر قلاص جمع قلوص، وفي بعض نسخ أبي داود: أن يأخذ على قلائص (الصدقة) وهو الذي ذكره ابن الأثير وقال: قلائص جمع قلوص (٣).

(فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) رواية البيهقي (٤) والدارقطني (٥): إلى أجل، والمعنى أنه أمره أن يستلف على إبل الصدقة إلى أن يحصل منها شيء إلى أجل معلوم.

وقد استدل بهذا الحديث على أن ما سوى الذهب والفضة والمطعوم (٦) لا يحرم فيه الربا فيجوز بيع بعير بأبعرة وشاة بشياة (٧) وثوب بثياب (٨)، وعلى أن بيع الحيوان بالحيوان (٩) من جنسه وغير جنسه متفاضلًا حالًّا ومؤجلًا، سواء كان يصلح للحمل والركوب والأكل (١٠) والنتاج أم للأكل خاصة هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء.


(١) في (ر): يقال:
(٢) سقطت من (ر).
(٣) انظر: "النهاية" ٤/ ١٠٠.
(٤) "السنن الكبرى" ٥/ ٢٨٧.
(٥) "السنن" ٣/ ٦٩.
(٦) في (ل): فالمطعوم.
(٧) في (ر): بشاة.
(٨) انظر: "المجموع" ٩/ ٤٠٠.
(٩) سقطت من (ر).
(١٠) في (ل) و (ر): والأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>