للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: لا يجوز بيع بعير ببعيرين ولا ببعير إذا كانا جميعًا أو أحدهما لا يصلح إلا للذبح كالكسير والحطيم (١) ونحوهما؛ لأنه لا (٢) يقصد به إلا اللحم فهو كبيع (٣) لحم بلحم جزافًا أو لحم بحيوان، ودليلنا الحديث المتقدم (٤)، وما رواه مالك في "الموطأ" (٥) والشافعي في مسنده في "الأم" (٦) بإسنادٍ صحيح عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه باع جملًا يقال له: عصيفير، بعشرين بعيرًا إلى أجل، لكن في إسناده انقطاع.


(١) في (ل) و (ر): الحطم. والمثبت من "المجموع".
(٢) سقطت من (ر).
(٣) في (ل) و (ر): بيع. والمثبت من "المجموع".
(٤) انظر: "المجموع" ٩/ ٤٠٢.
(٥) (١٣٣٠).
(٦) ٤/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>