للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣٩٣] (حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ (عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن كراء) بالمد (الأرض (١) [فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض) فقلت: أيجوز (بالذهب والورق؟ ] (٢) فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به) فيه حذف تقديره: وأما بغير الذهب والورق ففيه بأس، فلا يجوز. وهذا يرجح ما ذهب إليه ربيعة أنه لا يجوز كراء الأرض بغيرهما.

* * *


(١) ساقطة من (ر).
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ر). والمثبت من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>