للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فيهلك) بكسر اللام، أي: فربما يهلك زرع (هذا) دون غيره (ويسلم (١) هذا) أي: غيره (٢) (و) ربما (يسلم) زرع (هذا ويهلك) زرع (هذا، ولم يكن للناس) في ذلك الزمان (كراء) أي: مؤاجرة (إلا هذا) الشائع (فلذلك زجر عنه) أي: نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما في ذلك من الغرر المؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.

(وأما) خير (٣) الثمن (شيء مضمون) في الذمة (معلوم) القدر بالكيل والوزن (فلا بأس به) وهذا حجة للشافعي (٤) وغيره إلى أن الأجرة لا يشترط أن تكون من الذهب أو الفضة كما قال ربيعة، وفي عموم قوله: (شيء مضمون) رد على ما ذهب إليه مالك: أن الأرض تكرى ليخرج منها الطعام؛ فلا يجوز أن تكرى بطعام؛ لأنه يضارع طعام بطعام إلى أجل فيكون من الربا.

(وحديث إبراهيم) بن موسى (أتم) من حديث قتيبة.

(وقال قتيبة) بن سعيد في روايته (عن حنظلة) بن قيس (عن رافع) بن خديج بلفظ العنعنة، ولم يصرح بتحديث (٥) ولا سماع.

([قال أبو داود: رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة] (٦) نحوه) أي: قريب منه.


(١) من المطبوع.
(٢) في (ر): عنده.
(٣) مكانها في (ل) طمس.
(٤) في (ع): الشافعي.
(٥) في (ر): بحديث.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصول، والمثبت من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>