للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابقة، والأمر هنا للندب، أي: هما أولى من غيرهما، ويدل على الجواز بغيرهما رواية مسلم: "أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس" (١)، فيجمع بين الروايات بأن راويهما واحد، أو قد رواه عامًّا وخاصًّا، فيحمل إحدى الروايتين على الأخرى، أو يقال: إن هذا من حمل المطلق على المقيد (٢).

[٣٤٠٠] (حدثنا مسدد، وحدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم (حدثنا طارق بن عبد الرحمن) البجلي الأحمسي الكوفي، قال عبد الله عن يحيى ابن معين وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة (٣). وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤)، وروى له الجماعة.

(عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة) قال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله [بالبر] (٥)، مأخوذ من الحقل (٦).

قال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه (٧).

والمنهي (٨) عنه بيع الزرع قبل إدراكه، والمشهور أن المحاقلة كراء


(١) "صحيح مسلم" (١٥٤٧/ ١١٦) من حديث رافع بن خديج.
(٢) انظر: "المغني" ٥/ ٥٩٦.
(٣) انظر: "الجرح والتعديل" ٤/ ٤٨٥ (٢١٣٠)، "معرفة الثقات" (٧٨٨).
(٤) ٤/ ٣٩٥.
(٥) سقط من الأصل. والمثبت من "غريب الحديث".
(٦) "غريب الحديث" ١/ ١٣٩.
(٧) انظر: "تهذيب اللغة" ٤/ ٤٧.
(٨) في الأصل (والنهي). والمثبت من "فتح الباري".

<<  <  ج: ص:  >  >>