للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أرضه بنفسه، أو يكريها لغيره بذهب أو فضة، أو يعيرها لغيره يزرعها مجانًا ولا يمسكها ليعطلها عن المنافع، بل إن أمسكها ليفعل بها واحدًا من هذِه الأمور الثلاثة فلا بأس. وبهذا يجمع (١) بين أكثر الأحاديث.

[٣٤٠١] (قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني) أبي بكر، قدم بغداد، قال أبو بكر الأثرم: رأيته عند أحمد بن حنبل يذاكره الحديث. قال أبو زرعة والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق (٢).

(قلت: حدثكم ابن المبارك، عن سعيد) بن يزيد (أبي شجاع) أخرج له مسلم، قال: (حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج) (٣) قال في "الأطراف" (٤): الصواب عيسى بن سهل (٥).

(قال: إني ليتيم في حجر) بفتح الحاء على المشهور، ويجوز كسرها، لغتان.

(رافع بن خديج -رضي الله عنه- وحججت معه) فيه صحة حج الصغير المميز، يتيمًا كان أو غير يتيم، ويحرم بإذن وليه، لكن لا يسقط به الفرض عنه (٦) عند أكثر العلماء (فجاءه أخي عمران بن سهل) بن رافع (فقال)


(١) في (ل): الجمع.
(٢) انظر: "الجرح والتعديل" ٤/ ٧٥ (٣٢٠)، "تاريخ بغداد" ٩/ ٨٩ - ٩٠ (٤٦٦٩)، "تهذيب الكمال" ١١/ ٢٣١ (٢٣٨٦).
(٣) زاد هنا في (ع): بن.
(٤) في (ر): الأطواف.
(٥) "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" ٣/ ١٥٢.
(٦) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>