للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له (أكرينا أرضنا فلانة) فيه تسمية الأراضي والبقاع كما يستحب تسمية الدواب والآلات (بمائتي درهم) فيه جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وهو الذي عليه الجمهور.

(فقال: دعه) أي: اترك هذا الكراء الذي أكريته. يحتمل أن يكون الأمر بالترك لبطلان الإجارة، ويكون النهي بعده نهي تحريم، ويحتمل أن يكون الأمر بالترك للندب والتنزه، ويكون النهي بعده نهي كراهة تنزيه.

(فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى) تحريم أو كراهة، كما تقدم. (عن كراء الأرض) هذا الحديث مضطرب متنه جدًّا، حتى إن بعضهم لم يقبله، وحمله على الغلط في روايته؛ لأنه معارض لعموم (١) الكتاب والسنة الثابتة والإجماع؛ حتى إن القرطبي أفرد في هذا مصنفًا (٢).

أما عموم الكتاب فهو معارض لعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٣)؛ فإن المساقاة والإجارة نوعٌ من أنواع البيع.

وأما السنة الثابتة (٤)، فلما روى ابن عمر: عامَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. وهو حديث صحيح متفق عليه من الأمة رواه (٥) الجماعة (٦).


(١) ساقطة من (ع).
(٢) يقصد بالقرطبي: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الأندلسي أبو عبد الله العتبي المالكي صاحب "العتبية"، توفي سنة ٢٥٥ هـ، ومصنفه: "كراء الدور والأرضين".
(٣) البقرة: ٢٧٥.
(٤) من (ل).
(٥) في (ر): رواية.
(٦) رواه البخاري (٢٢٠٣) ومسلم (١٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>