للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما الإجماع: قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وعن آبائه: عامَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم (١).

وقد عمل (٢) به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم واشتهر ذلك في عصرهم وما بعده وما ينكره منكر؛ فكان إجماعًا.

فإن قيل: لا نسلم أنه لم ينكره منكر؛ فإن ابن عمر راوي معاملة خيبر رجع عنه وقال: كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، والمخابرة من كراء الأرض، وهذا يدل على عدم انعقاد الإجماع، ويدل على نسخ حديث ابن عمر رجوعه عن العمل به إلى حديث رافع المذكور.

قلنا: لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع (٣)، بل يحمل (٤) حديثه على أن النهي عنه للتنزه عن إكراء الأرض التي امتن الله عليه بها، وعلى أن الأفضل من إكرائها أن يزرعها بنفسه ويتقوت منها هو وعياله، فإن عجز فيعامل عليها كما في معاملة خيبر؛ فإن فيه العمل بالمتعارضين، [والعمل بالمتعارضين] ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما؛ [فإن في العمل بهما إعمال الدليلين وهو أولى من إهمال أحدهما] (٥). وأما معارضة هذا الحديث لعموم الكتاب فقد


(١) رواه ابن زنجويه في "الأموال" (٣٠٠).
(٢) في الأصول: أعمل. والمثبت من "المغني".
(٣) انظر: "المغني" ٥/ ٥٥٤.
(٤) زاد هنا في (ر): حديث.
(٥) ما بين المعقوفات سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>