للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:


(١) يعني في العلم.
(٢) وهي مسألة فرضية: إحدى العمريتين، لقضاء عمر - رضي الله عنه - فيها، وتسمي: الغراوين: لأن الأم فيها تغتر بمسمى الثلث، وهو في الحقيقة ثلث الباقي، والباقي بعد ميراث الزوج النصف، وثلثه سدس.
(٣) فيه عدم سماع إبراهيم من عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٣٩، رقم ١١١٠٠) وعبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٢٥٢، رقم ١٩٠١٥) وسعيد بن منصور (السنن رقم ٨٠٧) وقد تبين من رواية أخرى أن الواسطة بين إبراهيم وابن مسعود هو علقمة النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٣٩، رقم ١١١٠٣، ١١١٠٤، ١١١٠٨) وابن منصور (السنن رقم ٦) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨) فصح الحديث، ومن وجه آخر عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، أخرجه البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٧) وهو سند صحيح، .
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ١٩٠٢١) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٣٨ رقم ١١٠٩٨) البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٨).
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ١٩٠١٤، ١٩٠١٦) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٣٨، رقم ١١٠٩٧) وابن منصور (السنن رقم ٩، ١٠، ١١) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٨).

<<  <   >  >>