للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أصناف المحتسب]

المحتسب صنفان:

(١) محتسب يعينه السلطان أو نائبه للنظر في شئون الرعية والكشف عن أعمالهم فيأمر بما يوافق الشرع، وينهى عما يخالفه.

(٢) محتسب متطوع يرى المنكر فينكره، أو يأمر بمعروف يرى الناس قد تركوه، وبينهما فرق من جهات عدة:

أ- أن الأمر والنهى فرض عين على الأول بحكم ولايته، وفرض كفاية على الثاني، فإذ قام به غيره سقط عنه الحرج والإثم كصلاة الجنازة ورد السلام على غيره.

ب- أن قيام الأول به من واجبات عمله التي لا يجوز أن يتشاغل عنها بغيرها، وقيام الثاني به من النوافل التي يجوز أن يتشاغل عنها بغيرها.

جـ- أن الأول له أن يتخذ على الإنكار أعوانا لأنه عمل هو منصوب وإليه مندوب، وليكون أقدر على القهر والغلبة- وليس كذلك الثاني.

د- أن الأول له أن يعزز في المنكرات الظاهرة بضرب ونحوه، ولا يتجاوز بها حيث تصل إلى الحدود الشرعية المقدرة وليس للثاني ذلك.

<<  <   >  >>