للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفرق بين المحتسب والقاضي:

أنه لا يجوز للمحتسب النظر في الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات، فلا ينظر في العقود والقروض ونحو ذلك، إلا إذا كان معترفاً بها، أما ما يداخله الإنكار والجحد ويحتاج إلى البينة أو شهادة الشهود، فهذا وظيفة القاضي لا وظيفة المحتسب؛

ويزيد على القاضي من وجوه عدة:

(١) أن له أن يتعرض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يحضر خصم يطلب منه ذلك، وليس للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم يشتكي، ولو تعرض لذلك خرج عن حدود وظيفته.

(٢) أن له من القوة والجبروت ما ليس للقاضي، لأن الحسبة موضوعة على الرهبة والتخويف، فإذا أغلظ المحتسب في القول وكان سليط اللسان لا يعد هذا منه خروجا عن عمله.

(٣) أن له يبحث عن المنكرات التي ترتكب علانية ليقوم بأداء وظيفته بإنكارها، وليس ذلك لغيره.

ويوافق عمل القاضي من ناحيتين:

(١) أنه يجوز تقديم الشكوى إليه وسماعه دعوى المشتكي في حقوق العباد التي تتعلق ببخس في ثمن، أو تطفيف في كيل أو وزن، أو تدليس في مبيع أو ثمن، أو تأخير دين مستحق مع إمكان دفعه.

<<  <   >  >>