للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا حد لأقل التعزير كما لا حد لأكثره، إلا إذا كان في شيء له حد مقدر فلا نصل به إلى ذلك المقدار، فالتعزير على سرقة ما دون النصاب الشرعي لا نصل به إلى حد قطع اليد، والتعزير على القذف بغير الزنا لا نبلغ به حد الزنا كما أمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد مائةً مائة، والتعزير على فساد لا يستأصل إلا بالقتل يكون القتل هو العقوبات الشرعية كقتل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى محدثات البدع في الدين كما ورد في الخبر: "من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان".

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"، وسئل صلى الله عليه وسلم عمن لم ينته عن شرب الخمر فقال: "من لم ينته عنها فاقتلوه"، وقد نفى عمر من شرب الخمر إلى أرض خيبر (قرية صغيرة بقرب يثرب)، ونفى صبيع بن عسل لما ابتدع أشياء في الدين إلى البصرة، ونفي نصر بن حجاج لما افتتن به النساء لجماله إلى البصرة أيضاً.

[التعزير بالعقوبات المالية]

ذهب كثير من العلماء إلى جواز العقوبات المالية لمن يخالف الأوامر الدينية، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسر دنان الخمر وشق ظروفها، كما أمر أصحابه بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر الأهلية في وقعة خيبر

<<  <   >  >>