للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[عقوبة التعزير - عقوبة الحد - الفرق بينهما]

التعزير لغة: من عزره إذا زجره وأهانه، ويقال أيضاً عزره إذا نصره، وفي كلا المعنيين منع، لأن المعزر يمنع مرتكبي المعاصي عن ارتكابها، والناصر يمنع العدو ويدفعه، وبالمعنى الثاني جاء قوله تعالى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسله {وتعزروه وتوقروه} [الفتح: ٩] والتعزير الشرعي من حق السلطان أو نائبه، بخلاف الحد والتأديب فإن إقامة الحدود بيد قاضي المظالم (قاضي الجنايات). وضرب الزوج زوجته والمعلم تلميذه يسمى تأديباً، ولا يسمى تعزيراً.

وكل من ارتكب معصية لا حد فيها ولا كفارة كالسرقة ما دون النصاب الشرعي، وشهادة الزور، وما أشبه ذلك من المعاصي التي لا حد فيها، عزر.

والغاية من التعزير التأديب واستصلاح حال الناس، والتعزير يختلف باختلاف مراتب الناس ومنازلهم، فتعزير جليل القدر بالإعراض عنه، وتعزير من دونه بزواجر الكلام، وتعزير السفلة بالتوبيخ والتأديب أو بالضرب أو الحبس مدة تطول أو تقصر على حسب عظم الهفوة أو حقارتها.

أما الحدود المقدرة فهي سواسية لكل الناس.

والتعزير إن كان لترك فريضة كالصلاة وأداء الحقوق العينية كأداء الدين مع القدرة عليه أو أداء الأمانة إلى أهلها ضرب الفاعل مرة بعد أخرى حتى يؤدي الواجب، وإن كان على ارتكاب ذنب مضى عزر بقدر الحاجة فقط.

<<  <   >  >>