للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرط المنكر الذي يكون للمحتسب التعرض له أن يفعل علانية على مرأى من الناس ومسمع. فمن ارتكب معصية خفية في داره وأغلق عليه بابه لا يجوز للمحتسب أن يتجسس عليه، إلا أن يكون ذلك في انتهاك محرم بدئ في الشروع فيه ولم يتم بعد، كما إذا أخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا بامرأة ليزني بها، فيجوز له حينئذ أن يتجسس ويبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات.

[شروط المحتسب]

للمحتسب شروطا لا يمكنه أن يقوم بعمله دونها:

(١) أن يكون بالغا، فلا يجب عليه الأمر بالمعروف إلا إذا كان كذلك، أما إمكانه وجوازه فلا يستدعى إلا العقل فالصبي المراهق (القريب من البلوغ) وإن لم يكن مكلفاً، له إنكار المنكر، فله أن يريق الخمور ويكسر أدوات الملاهي، إذا فعل ذلك يثاب عليه ولم يكن لأحد منعه، إذ هي قربة وهو من أهل القرب كالصلاة وغيرها من القرب.

(٢) أن يكون مسلما، لأن الأمر بالمعروف نصرة الدين، فالخارج عليه لا يمكن أن ينصره- إلى ما فيه من التحكم في المسلمين؛ والكافر لا يستحق ذلك كما قال تعالى: {ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلاً} [النساء: ١٤١].

<<  <   >  >>