الإِجْمَاعُ
وَالإِجْمَاعُ: اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
وَهُوَ حُجَّةٌ.
وَالإِجْمَاعُ نَوْعَانِ: قَطْعِيٌّ، وَظَنِّيٌّ.
١ - فَالقَطْعِيُّ: مَا يُعْلَمُ وُقُوعُهُ مِنَ الأُمَّةِ بِالضَّرُورَةِ.
٢ - وَالظَّنِيُّ: مَا لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِالتَّتَبُّعِ وَالاسْتِقْرَاءِ.
وَلِلإِجْمَاعِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:
١ - أَنْ يَثْبُتَ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ.
٢ - وَأَنْ لَا يَسْبِقَهُ خِلَافٌ مُسْتَقِرٌّ.
القِيَاسُ
وَالقِيَاسُ: تَسْوِيَةُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا.
وَيُعْتَبَرُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا.
وَلِلْقِيَاسِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:
١ - أَنْ لَا يُصَادِمَ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْهُ.
٢ - وَأَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتًا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ.
٣ - وَأَنْ يَكُونَ لِحُكْمِ الأَصْلِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ.
٤ - وَأَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى مَعْنًى مُنَاسِبٍ لِلْحُكْمِ.
٥ - وَأَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الفَرْعِ كَوُجُودِهَا فِي الأَصْلِ.
فَصْلٌ
وَيَنْقَسِمُ القِيَاسُ إِلَى: جَلِيٍّ، وَخَفِيٍّ.
١ - فَالجَلِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِنَصٍّ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ كَانَ مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ.
٢ - وَالخَفِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِاسْتِنْبَاطٍ، وَلَمْ يُقْطَعْ فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ.