تَعْرِيفُ أُصُولِ الفِقْهِ
أُصُولُ الفِقْهِ يُعَرَّفُ بِاعْتِبَارَيْنِ:
الأَوَّلُ: بِاعْتِبَارِ مُفْرَدَيْهِ:
فَالأُصُولُ: جَمْعُ (أَصْلٍ)، وَهُوَ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ.
وَالفِقْهُ: مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.
وَالثَّانِي: بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ لَقَبًا لِهَذَا الفَنِّ المُعَيَّنِ، فَيُعَرَّفُ بِأَنَّهُ: عِلْمٌ يَبْحَثُ عَنْ أَدِلَّةِ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ، وَكَيْفِيَّةِ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَحَالِ المُسْتَفِيدِ.
وَفَائِدَتُهُ: التَّمَكُّنُ مِنْ حُصُولِ قُدْرَةٍ يَسْتَطِيعُ بِهَا اسْتِخْرَاجَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مْنِ أَدِلَّتِهَا عَلَى أُسُسٍ سَلِيمَةٍ.
الأَحْكَامُ
وَالأَحْكَامُ: مَا اقْتَضَاهُ خِطَابُ الشَّرْعِ المُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ المُكَلَّفِينَ؛ مِنْ طَلَبٍ أَوْ تَخْيِيرٍ أَوْ وَضْعٍ.
وَتَنْقَسِمُ إِلَى: تَكْلِيفِيَّةٍ وَوَضْعِيَّةٍ.
فَالتَّكْلِيفِيَّةُ: الوَاجِبُ، وَالمَنْدُوبُ، وَالمُحَرَّمُ، وَالمَكْرُوهُ، وَالمُبَاحُ.
١ - فَالوَاجِبُ: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ.
وَيُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ العِقَابَ تَارِكُهُ.
وَيُسَمَّى: فَرْضًا، وَفَرِيضَةً، وَحَتْمًا، وَلَازِمًا.
٢ - وَالمَنْدُوبُ: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ.
وَيُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ.
وَيُسَمَّى: سُنَّةً، وَمَسْنُونًا، وَمُسْتَحَبًّا، وَنَفْلًا.
٣ - وَالمُحَرَّمُ: مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ.