للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَعْرِيفُ أُصُولِ الفِقْهِ

أُصُولُ الفِقْهِ يُعَرَّفُ بِاعْتِبَارَيْنِ:

الأَوَّلُ: بِاعْتِبَارِ مُفْرَدَيْهِ:

فَالأُصُولُ: جَمْعُ (أَصْلٍ)، وَهُوَ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

وَالفِقْهُ: مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

وَالثَّانِي: بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ لَقَبًا لِهَذَا الفَنِّ المُعَيَّنِ، فَيُعَرَّفُ بِأَنَّهُ: عِلْمٌ يَبْحَثُ عَنْ أَدِلَّةِ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ، وَكَيْفِيَّةِ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَحَالِ المُسْتَفِيدِ.

وَفَائِدَتُهُ: التَّمَكُّنُ مِنْ حُصُولِ قُدْرَةٍ يَسْتَطِيعُ بِهَا اسْتِخْرَاجَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مْنِ أَدِلَّتِهَا عَلَى أُسُسٍ سَلِيمَةٍ.

الأَحْكَامُ

وَالأَحْكَامُ: مَا اقْتَضَاهُ خِطَابُ الشَّرْعِ المُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ المُكَلَّفِينَ؛ مِنْ طَلَبٍ أَوْ تَخْيِيرٍ أَوْ وَضْعٍ.

وَتَنْقَسِمُ إِلَى: تَكْلِيفِيَّةٍ وَوَضْعِيَّةٍ.

فَالتَّكْلِيفِيَّةُ: الوَاجِبُ، وَالمَنْدُوبُ، وَالمُحَرَّمُ، وَالمَكْرُوهُ، وَالمُبَاحُ.

١ - فَالوَاجِبُ: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ.

وَيُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ العِقَابَ تَارِكُهُ.

وَيُسَمَّى: فَرْضًا، وَفَرِيضَةً، وَحَتْمًا، وَلَازِمًا.

٢ - وَالمَنْدُوبُ: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ.

وَيُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ.

وَيُسَمَّى: سُنَّةً، وَمَسْنُونًا، وَمُسْتَحَبًّا، وَنَفْلًا.

٣ - وَالمُحَرَّمُ: مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ.

<<  <   >  >>