كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَاجِبًا، وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَنْدُوبًا.
النَّهْيُ
وَالنَّهْيُ: قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الكَفِّ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ؛ هِيَ المُضَارِعُ المَقْرُونُ بِـ (لَا) النَّاهِيَةِ.
وَصِيغَةُ النَّهْيِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ: تَقْتَضِي تَحْرِيمَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَفَسَادَهُ.
وَقَدْ يَخْرُجُ النَّهْيُ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَى مَعَانٍ أُخْرَى لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ.
فَصْلٌ
وَالَّذِي يَدْخُلُ فِي الخِطَابِ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ: هُوَ المُكَلَّفُ، وَهُوَ البَالِغُ العَاقِلُ.
وَالتَّكْلِيفُ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ، لَكِنَّ الكَافِرَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فِعْلُ المَأْمُورِ بِهِ حَالَ كُفْرِهِ.
وَلِلتَّكْلِيفِ مَوَانِعُ؛ مِنْهَا: الجَهْلُ، وَالنِّسْيَانُ، وَالإِكْرَاهُ.
العَامُّ
وَالعَامُّ: اللَّفْظُ المُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ بِلَا حَصْرٍ.
وَصِيَغُ العُمُومِ سَبْعٌ:
١ - مَا دَلَّ عَلَى العُمُومِ بِمَادَّتِهِ.
٢ - وَأَسْمَاءُ الشَّرْطِ.
٣ - وَأَسْمَاءُ الاسْتِفْهَامِ.
٤ - وَالأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ.
٥ - وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ أَوِ النَّهْيِ أَوِ الشَّرْطِ أَوْ الاسْتِفْهَامِ الإِنْكَارِيِّ.
٦ - وَالمُعَرَّفُ بِالإِضَافَةِ - مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا -.
٧ - وَالمُعَرَّفُ بِـ (ال) الاسْتِغْرَاقِيَّةِ - مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا -.
وَأَمَّا المُعَرَّفُ بِـ (ال) العَهْدِيَّةِ فَإِنَّهُ بِحَسَبِ المَعْهُودِ؛ فَإِنْ كَانَ عَامًّا فَالمُعَرَّفُ عَامٌّ، وَإِنْ كَانَ خَاصًّا فَالمُعَرَّفُ خَاصٌّ.
وَيَجِبُ العَمَلُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ العَامِّ حَتَّى يَثْبُتَ تَخْصِيصُهُ.