للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وَيُقَدَّمُ مِنَ القِيَاسِ: الجَلِيُّ عَلَى الخَفِيِّ.

المُفْتِي والمُسْتَفْتِي

وَالمُفْتِي: هُوَ المُخْبِرُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

وَالمُسْتَفْتِي: هُوَ السَّائِلُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الفَتْوَى شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:

١ - أَنْ يَكُونَ المُفْتِي عَارِفًا بِالحُكْمِ - يَقِينًا، أَوْ ظَنًّا رَاجِحًا -.

٢ - وَأَنْ يَتَصَوَّرَ السُّؤَالَ تَصَوُّرًا تَامًّا.

٣ - وَأَنْ يَكُونَ هَادِئَ البَالِ.

وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الفَتْوَى شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:

١ - وُقُوعُ الحَادِثَةِ المَسْؤُولِ عَنْهَا.

٢ - وَأَنْ لَا يُعْلَمَ مِنْ حَالِ السَّائِلِ أَنَّ قَصْدَهُ التَّعَنُّتُ، أَوْ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ، أَوْ ضَرْبُ آرَاءِ العُلَمَاءِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَقَاصِدِ السَّيِّئَةِ.

٣ - وَأَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى الفَتْوَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا ضَرَرًا.

فَصْلٌ

وَيَلْزَمُ المُسْتَفْتِيَ أُمُورٌ:

الأَوَّلُ: أَنْ يُرِيدَ بِاسْتِفْتَائِهِ الحَقَّ وَالعَمَلَ بِهِ.

وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَسْتَفْتِيَ إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ - أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ - أَنَّهُ أَهْلٌ لِلْفَتْوَى.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَصِفَ حَالَتَهُ وَصْفًا صَادِقًا دَقِيقًا.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَنْتَبِهَ لِمَا يَقُولُهُ المُفْتِي.

الاجْتِهَادُ

وَالاجْتِهَادُ: بَذْلُ الجُهْدِ لإِدْرَاكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

وَالمُجْتَهِدُ: مَنْ بَذَلَ جُهْدَهُ لِذَلِكَ.

وَلِلاجْتِهَادِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:

١ - أَنْ يَعْلَمَ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ.

<<  <   >  >>