للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو الباقي بعد ذوي الفروض .. وإن كانوا جماعة كان بينهم، وليس في العصبات أنثى غير مولاة النعمة، والبنات، وبنات الابن والأخوات من الأبويين، أو من الأب إذا كان معهن أخ ذكر لهن. والأخوات مع البنات ومن عداهن لا يأخذ الميراث الذكور دون الإناث.

فإن لم يكن ذو فرض ولا عصبة ورث ذوو الأرحام.

وهم أحد عشر صنفًا: ولد البنات. وولد الأخوات. وبنات الإخوة .. وبنات الأعمام .. وبنو الإخوة من الأم. والعم من الأم .. والعمات .. والأخوال .. والخالات وأبو الأم .. وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد ويجعل كل شخص منهم بمنزلة من أدلى به.

والفروض. نوعان منها ما لا يعول، فالنصف من اثنين، والثلث وحده، أو مع الثلثين، أو هما مع ثلاثة .. والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية؟ ؟ .

وأما التي تعول فما فيها فرضان أو فروض من نوعين، فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة وتعول إلى عشرة .. وإن اجتمع مع

<<  <  ج: ص:  >  >>