الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول على الانفراد إلى سبعة عشر وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وإذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها ثم يصير لكل واحد منهم ما كان لجماعتهم. فإن وافق عددهم سهامهم بجزء من الأجزاء أجزأك ضرب وفق عددهم ثم يصير لكل واحد وفق ما كان لجماعتهم. وإذا انكسر على فريقين فأكث وكانت متماثلة اجتزأت بأحدهما .. وإن كانت متناسبة وهو أن ينسب الأقل إلى الأكثر بجزء من أجزائه اجتزأت بأكثرهما، وضربته في المسألة وعولها وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة وعولها.
وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث.
وإذا مات بعض الورثة قبل قسمة التركة، فإن كان ورثة الثاني يرثونه كالأول، فاقسمه عليهم- وإن كان ما بعد الأول لا يرث بعضهم بعضا فاقسم