والوارث ثلاثة: ذو فرض وهم: الزوج وله النصف، ومع الولد الربع، والزوجة ولها الربع ومع الولد الثمن ولو تعددت، والأب مع ذكور الولد له السدس، والجد كذلك، والأم لها الثلث ومع الولد السدس، والجدة لها السدس، والبنت لها النصف ومع أخ ذكر عصبة، والأخت كذلك، وبنات الابن كذلك، وإن زادت على واحدة كان لها الثلثان، وإن كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس، وإن كان بنت وأخوات كن عصبة، وولد الأم إن كان واحدا له السدس، وإن كان بنت وأخوات كن عصبة، وولد الأم إن كان واحدا له السدس وإن زاد له الثلث، والعصبات فروع الرجل وأصوله الذكور، كالأب والأولاد ومن في درجته من إخوته، ومن في درجة أبيه من الأعمام والمولى المنعم وذو الأرحام، كل قرابة أدلى بأنثى يجعل بمنزلة من أدلى به، وكل قريب من العصبات يحجب البعيد، والأم تحجب الجدة، والأب يحجب الجد، والولد يحجب ولد الأم والأخوات.