للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - الحج]

١٢٥ - ابن عمر: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يوجب الحج؟ فقال: الزاد والراحلة" ت.

١٢٦ - ابن عباس: "أنه عليه السلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه.

١٢٧ - ابن عمر: "أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس"

١٢٨ - ابن عباس مرفوعا: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلي خلاه، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيتهم وبيوتهم، فقال: إلا الأذخر" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>