للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢ - النكاح]

١٩٩ - ابن مسعود مرفوعا: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن للفرج"

٢٠٠ - أبو هريرة مرفوعا: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"

٢٠١ - عقبة بن عامر مرفوعا: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"

٢٠٢ - ابن عمر: "أنه عليه السلام نهى عن (نكاح الشغار) "

٢٠٣ - على: "أنه عليه السلام نهى عن نكاح المتعة"

٢٠٤ - أبو هريرة مرفوعا: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت"

٢٠٥ - عثمان مرفوعا: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"

<<  <  ج: ص:  >  >>