للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩ - الصلح وغيره]

١٨١ - كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحلا حراما"

١٨٢ - جابر مرفوعا: "من أحيا أرضا ميتة فهي له"

١٨٣ - ابن عمر: "أنه عليه السلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر" متفق عليه.

١٨٤ - جابر: "قضى عليه السلام بالعمرى لمن وهبت له، وفي رواية: من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، وبعضه جابر مرفوعا: العمرى جائزة والرقبى جائزة"

١٨٥ - أبو أمامة مرفوعا: "العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي" د. ق. ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>