للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - الزكاة]

٨٨ - أبو سعيد مرفوعا: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أو سق صدقة" رواه الجماعة.

٨٩ - ابن عمر: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وروي مرفوعا.

٩٠ - ابن عمر: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" خ. د. ت.

٩١ - أبو هريرة مرفوعا: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" متفق عليه.

٩٢ - سمرة بن جندب: "أما بعد فإنه عليه السلام كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع". د.

<<  <  ج: ص:  >  >>