للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦ - اللعان]

٢٢٣ - ابن عمر: "أن رجلا رمى امرأته وانتفي من ولدها فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بينهما"

٢٢٤ - عائشة: "أنه عليه السلام قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر"

<<  <  ج: ص:  >  >>