للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨ - الوقف]

١٧٨ - ابن عمر: "أن عمر أصاب أرضا بخيبر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، غير أنها لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول فيه"

١٧٩ - ابن عمر وابن عباس مرفوعا: "العائد في هبته كالعائد في قيئة"

١٨٠ - وعنهما مرفوعا: "لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلى الوالد فيها أعطى ولده" د. ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>