١٥٣ - ابن عمر مرفوعا:"المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر"
١٥٤ - أبو سعيد مرفوعا:"أنه نهى عن الملامسة والمنابذة"
١٥٥ - أبو هريرة مرفوعا:"لا تلقوا الركبان، ولا بيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وهو بالخيار ثلاثا"
١٥٦ - ابن عمر:"أنه عليه السلام نهى عن بيع حبل الحبلة"
١٥٧ - ابن عمر:"أنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري"