للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٩ - وعن جابر: "أنه نهى عن المخابرة والمحاقلة"

١٦٠ - وعن أبي مسعود: "أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"

١٦١ - عن زيد بن ثابت: "أنه عليه السلام رخص لصاجب العربة أن يبيعها بخرصها"

١٦٢ - ابن عمر مرفوعا: "من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"

وفي رواية: "ومن ابتاع [وله مال] فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"

١٦٣ - ابن عمر مرفوعا: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"

١٦٤ - ابن عباس مرفوعا: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن

<<  <  ج: ص:  >  >>