للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلوم إلى أجل معلوم" متفق عليه.

١٦٥ - جابر: "أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واستثنى حملانه إلى المدينة"

١٦٦ - عائشة: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط"

١٦٧ - ابن عمر مرفوعا: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" د. ت.

١٦٨ - عائشة مرفوعا: "الخراج بالضمان" ق. ت.

١٦٩ - جابر مرفوعا: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق"

١٧٠ - أبو سعيد مرفوعا: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها

<<  <  ج: ص:  >  >>