١٩٢ - ابن عباس مرفوعا:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"
١٩٣ - هذيل بن شرحبيل:"جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم؟ فقال: للابنة النصف وللأخت للأب والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه فسأله وأخبره بقولهما فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت من الأب والأم" خ. د. ت.
١٩٤ - ابن مسعود:"أنه عليه السلام ورث الجدة وابنها حي"